ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة صح على رأي.
الفصل الثاني: في الأحكام.
إطلاق المزارعة يقتضي تخيير العالم في زرع أي نوع شاء،
____________________
الجواز (1)، وتردد المصنف فيهما، وعدم الجواز فيهما أظهر.
قوله: (ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي).
للنص (2) والإجماع.
قوله: (ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة صح على رأي).
الرأي إشارة إلى قول الشيخ فإنه حكم بكراهية ذلك (3)، ولا مانع من الصحة، والكراهة لتصريح الأصحاب (4).
وقيل بالمنع، نقله المصنف وغيره، ولا يظهر وجهه، ولا يعرف قائله، والأصح الأول.
قوله: (إطلاق المزارعة يقتضي تخيير العامل في زرع أي نوع شاء).
قوله: (ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي).
للنص (2) والإجماع.
قوله: (ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة صح على رأي).
الرأي إشارة إلى قول الشيخ فإنه حكم بكراهية ذلك (3)، ولا مانع من الصحة، والكراهة لتصريح الأصحاب (4).
وقيل بالمنع، نقله المصنف وغيره، ولا يظهر وجهه، ولا يعرف قائله، والأصح الأول.
قوله: (إطلاق المزارعة يقتضي تخيير العامل في زرع أي نوع شاء).