الأول: المحرز في الآنية، أو الحوض، أو المصنع. وهو مملوك لمن أحرزه وإن أخذ من المباح، ويصح بيعه.
الثاني: البئر إن حفرت في ملك، أو مباح للتملك اختص بها.
____________________
ولقائل أن يقول: إن هذه مانعة من التسليم، إذ لا يعلم متعلق المعاملة، لعدم وقوف الحق عند حد تقع المعاملة عليه، فلا يكون الذي بدل العوض في مقابلة معلوما معينا، بحيث إذا تحقق إثباته به استحق، ويلزم من جهالته جهالة العوض، إذ لا يتعين قدر الخارج بمعين، بخلاف:
من رد عبدي فله نصفه. والمطابق لهذا أن يقول: من أخرج كذا وكذا فله نصفه، أما لو قال له: أعمل فما أخرجته فلنفسك، فإن الحاصل للمالك.
قال الشيخ رحمه الله، وحكاه في التذكرة (1) عنه وعن الشافعي (2)، قال: ولا أجرة له، لأنه لم يعمل للمالك بل عمل لنفسه ما لم يملكه. وليس هو كالقراض الفاسد، لأن العامل فيه عمل للمالك لا لنفسه، ولما لم يسلم له المشترط رددناه إلى أجرة المثل (3).
قوله: (الفصل الرابع: في المياه: وأقسامها سبعة:
الأول: المحرز في الآنية، أو الحوض، أو المصنع، وهو مملوك لمن أحرزه وإن أخذ من المباح، ويصح بيعه).
المصنع والمصنعة بضم النون: كالحوض يجمع فيه ماء المطر، ولا خلاف في حكم هذا القسم.
قوله: (الثاني البئر إن حفرت في ملك، أو مباح للتملك
من رد عبدي فله نصفه. والمطابق لهذا أن يقول: من أخرج كذا وكذا فله نصفه، أما لو قال له: أعمل فما أخرجته فلنفسك، فإن الحاصل للمالك.
قال الشيخ رحمه الله، وحكاه في التذكرة (1) عنه وعن الشافعي (2)، قال: ولا أجرة له، لأنه لم يعمل للمالك بل عمل لنفسه ما لم يملكه. وليس هو كالقراض الفاسد، لأن العامل فيه عمل للمالك لا لنفسه، ولما لم يسلم له المشترط رددناه إلى أجرة المثل (3).
قوله: (الفصل الرابع: في المياه: وأقسامها سبعة:
الأول: المحرز في الآنية، أو الحوض، أو المصنع، وهو مملوك لمن أحرزه وإن أخذ من المباح، ويصح بيعه).
المصنع والمصنعة بضم النون: كالحوض يجمع فيه ماء المطر، ولا خلاف في حكم هذا القسم.
قوله: (الثاني البئر إن حفرت في ملك، أو مباح للتملك