ولم علم أو ظن حصول الثمرة فيها صح.
ولو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة جاز،
____________________
فتح أوله وكسره - وهو صرامها، وتجفيف الثمرة ونقلها ونحو ذلك.
ولو كان العمل بحيث لولاه لاختل حال الثمرة، إلا أنه لا تحصل فيه زيادة، إن أمكن تحقق هذا الغرض فهل تصح معه المساقاة؟.
ينبغي القول بالصحة: إلا أنه حينئذ لم يتحقق تناهي بلوغ الثمرة فتحققت الزيادة، لأن كمال البلوغ ونهاية الإدراك زيادة فيها.
قوله: (ولا بد أن تكون الثمرة مما تحصل في مدة العمل، فلو ساقاه على ودي مغروس مدة لا يثمر فيها قطعا أو ظنا أو متساويا بطل).
وجه البطلان: أنه لا بد من وجود العوض قبل انقضاء مدة المعاملة، وإلا لخلت عن أحد العوضين، ولأن ذلك خلاف وضع المساقاة. ولم يتردد المصنف في البطلان هنا، وتردد في نظيره من المزارعة.
قوله: (ولم علم أو ظن حصول الثمرة فيها صح).
لأن الظن مناط أكثر الشرعيات، ولأن غاية ما يستفاد من العادة المستمرة هو الظن الغالب، فيمتنع اعتبار غيره.
وأراد بقوله: (علم) العلم المستفاد من العادة المستمرة، وبقوله (أو ظن) ما يحصل بالمرجحات عادة: كاعتبار الزمان في حصول ثمرة أكثر النخيل مثلا.
قوله: (ولو ساقاه عشر سنين، وكانت الثمرة لا تتوقع إلا في
ولو كان العمل بحيث لولاه لاختل حال الثمرة، إلا أنه لا تحصل فيه زيادة، إن أمكن تحقق هذا الغرض فهل تصح معه المساقاة؟.
ينبغي القول بالصحة: إلا أنه حينئذ لم يتحقق تناهي بلوغ الثمرة فتحققت الزيادة، لأن كمال البلوغ ونهاية الإدراك زيادة فيها.
قوله: (ولا بد أن تكون الثمرة مما تحصل في مدة العمل، فلو ساقاه على ودي مغروس مدة لا يثمر فيها قطعا أو ظنا أو متساويا بطل).
وجه البطلان: أنه لا بد من وجود العوض قبل انقضاء مدة المعاملة، وإلا لخلت عن أحد العوضين، ولأن ذلك خلاف وضع المساقاة. ولم يتردد المصنف في البطلان هنا، وتردد في نظيره من المزارعة.
قوله: (ولم علم أو ظن حصول الثمرة فيها صح).
لأن الظن مناط أكثر الشرعيات، ولأن غاية ما يستفاد من العادة المستمرة هو الظن الغالب، فيمتنع اعتبار غيره.
وأراد بقوله: (علم) العلم المستفاد من العادة المستمرة، وبقوله (أو ظن) ما يحصل بالمرجحات عادة: كاعتبار الزمان في حصول ثمرة أكثر النخيل مثلا.
قوله: (ولو ساقاه عشر سنين، وكانت الثمرة لا تتوقع إلا في