ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا، كالقصار بخرق الثوب، والحمال يسقط حمله عن رأسه أو يتلف بعثرته، والجمال يضمن ما تلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي شد به حمله، والملاح يضمن ما يتلف من يده أو جذفه أو ما يعالج به السفينة.
____________________
للحمل غرورا، وفيه ما سبق. ثم إنه في كل موضع يكون رد الزيادة مضمونا فالزيادة مضمونة بطريق أولى.
قوله: (وإن تولاه أجنبي من غير علمهما فهو متعد عليهما).
إن تولى الأجنبي مع الكيل الحمل فلا كلام في ضمانه الدابة، وأجرة الزيادة، والزيادة، وردها. وإن تولاه أحد المتعاقدين، وهو عالم فالحكم متعلق به كما لو كان بنفسه. وإن كان جاهلا، فإن دلس عليه الأجنبي فهو كما لو حمل بنفسه، وإلا فإن عددنا الكيل والإعداد للحمل غرورا ضمن، وإلا فلا.
قوله: (ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا، كالقصار يخرق الثوب، والحمال يسقط حمله عن رأسه أو يتلف بعثرته، والجمال يضمن ما تلف يقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي يشد به حمله، والملاح يضمن ما تلف في يده أن جذفه (1) أو ما يعالج به السفينة).
للنص، والإجماع في ذلك كله سواء قصر أم لا، لأن إتلاف مال الغير بغير حق ولا إذن لا يسقط وجوب ضمانه عدم التقصير في حفظه.
ولو قال: (وانقطاع الحبل الذي يشد به حمله) لكان أشمل، لأن الحبل لو لم يكن للمؤجر وانقطع فتلف من الحمل شئ بانقطاعه فضمانه على
قوله: (وإن تولاه أجنبي من غير علمهما فهو متعد عليهما).
إن تولى الأجنبي مع الكيل الحمل فلا كلام في ضمانه الدابة، وأجرة الزيادة، والزيادة، وردها. وإن تولاه أحد المتعاقدين، وهو عالم فالحكم متعلق به كما لو كان بنفسه. وإن كان جاهلا، فإن دلس عليه الأجنبي فهو كما لو حمل بنفسه، وإلا فإن عددنا الكيل والإعداد للحمل غرورا ضمن، وإلا فلا.
قوله: (ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا، كالقصار يخرق الثوب، والحمال يسقط حمله عن رأسه أو يتلف بعثرته، والجمال يضمن ما تلف يقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي يشد به حمله، والملاح يضمن ما تلف في يده أن جذفه (1) أو ما يعالج به السفينة).
للنص، والإجماع في ذلك كله سواء قصر أم لا، لأن إتلاف مال الغير بغير حق ولا إذن لا يسقط وجوب ضمانه عدم التقصير في حفظه.
ولو قال: (وانقطاع الحبل الذي يشد به حمله) لكان أشمل، لأن الحبل لو لم يكن للمؤجر وانقطع فتلف من الحمل شئ بانقطاعه فضمانه على