____________________
قوله: (فلو قال المالك: أنا أشد في كل خيط خيطا حتى إذا سله عاد خيط المالك في مكانه لم تجب الإجابة).
وذلك، لأنه انتفاع وتصرف في ملك الغير بغير موجب يقتضيه، فلا تجب الإجابة إليه، ولا يجوز إلا بإذن المالك.
قوله: (وعلى رأي قول الخياط فيسقط عنه الغرم وله أجرة مثله بعد اليمين، لا المسمى إن زاد، لأنه لا يثبت بقوله).
ظاهر كلامه أن الإشارة ب (الرأي) إلى قول الشيخ في الخلاف (1)، لكنه في التذكرة قال: إن كلام الشيخ في الخلاف يشعر بعدم الاستحقاق، لأنه في الأجرة مدع، فيكون القول قول المنكر. وفائدة يمينه دفع الغرم عن نفسه، ولأنه لو استحقها استحقها بيمينه ولا يجب له ما يدعيه بيمينه ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم " (2) ولكن اليمين على المدعى عليه (3).
وما ذكره صحيح، فحينئذ لا يكون الرأي المشار إليه مذهبا لنا، وإنما هو قول الشافعية (4)، ووجهه ما ذكره.
وتنقيحه: أن انتفاء الغرم تابع لثبوت الإذن، وقد ثبت بيمين الخياط
وذلك، لأنه انتفاع وتصرف في ملك الغير بغير موجب يقتضيه، فلا تجب الإجابة إليه، ولا يجوز إلا بإذن المالك.
قوله: (وعلى رأي قول الخياط فيسقط عنه الغرم وله أجرة مثله بعد اليمين، لا المسمى إن زاد، لأنه لا يثبت بقوله).
ظاهر كلامه أن الإشارة ب (الرأي) إلى قول الشيخ في الخلاف (1)، لكنه في التذكرة قال: إن كلام الشيخ في الخلاف يشعر بعدم الاستحقاق، لأنه في الأجرة مدع، فيكون القول قول المنكر. وفائدة يمينه دفع الغرم عن نفسه، ولأنه لو استحقها استحقها بيمينه ولا يجب له ما يدعيه بيمينه ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم " (2) ولكن اليمين على المدعى عليه (3).
وما ذكره صحيح، فحينئذ لا يكون الرأي المشار إليه مذهبا لنا، وإنما هو قول الشافعية (4)، ووجهه ما ذكره.
وتنقيحه: أن انتفاء الغرم تابع لثبوت الإذن، وقد ثبت بيمين الخياط