____________________
لا يقال: الأصل بقاء الملك على مالكه، فيعارض الأصل المذكور.
لأنا نقول: بعد صدور الإيجاب والقبول على الوجه المعتبر، وعدم العلم بالمنافي لصحتهما، المقتضي للحكم بصحتهما عملا باستصحاب الحال تحقق السبب الناقل، فلم يبق ذلك الأصل كما كان.
أما إذا حصل الاختلاف مع الصحة والفساد في حصول بعض الأمور المعتبرة وعدمه، فإن هذا الاستدلال لا يستمر هاهنا، فإن الأصل عدم السبب الناقل. ومن ذلك ما لو ادعى أني اشتريت العبد، فقال: بل بعتك حرا.
قوله: (ولو قال: آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين، فقال: بل سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظر).
ينشأ: من أنه مدع للصحة، وهي موافقة للأصل، فيكون هو المنكر، فيقدم قوله باليمين.
ومن أنه مع ذلك يدعي أمرا زائدا، وهو استئجار سنة بدينار، والمالك ينكره، فلا يقدم قوله فيه، لأن الأصل عدمه، ولأن الأمور المعتبرة في العقد لم يقع الاتفاق عليها، فلم تثبت سببيته، وتقديم قول مدعي الصحة فرع ذلك كما حققناه في المسألة السابقة، فعدم تقديم قوله أوجه.
قوله: (فإن قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول هنا).
لا يخفى أنا إن قدمنا قول المستأجر بيمينه فالأمر واضح، ولذلك ترك المصنف التعرض إليه.
لأنا نقول: بعد صدور الإيجاب والقبول على الوجه المعتبر، وعدم العلم بالمنافي لصحتهما، المقتضي للحكم بصحتهما عملا باستصحاب الحال تحقق السبب الناقل، فلم يبق ذلك الأصل كما كان.
أما إذا حصل الاختلاف مع الصحة والفساد في حصول بعض الأمور المعتبرة وعدمه، فإن هذا الاستدلال لا يستمر هاهنا، فإن الأصل عدم السبب الناقل. ومن ذلك ما لو ادعى أني اشتريت العبد، فقال: بل بعتك حرا.
قوله: (ولو قال: آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين، فقال: بل سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظر).
ينشأ: من أنه مدع للصحة، وهي موافقة للأصل، فيكون هو المنكر، فيقدم قوله باليمين.
ومن أنه مع ذلك يدعي أمرا زائدا، وهو استئجار سنة بدينار، والمالك ينكره، فلا يقدم قوله فيه، لأن الأصل عدمه، ولأن الأمور المعتبرة في العقد لم يقع الاتفاق عليها، فلم تثبت سببيته، وتقديم قول مدعي الصحة فرع ذلك كما حققناه في المسألة السابقة، فعدم تقديم قوله أوجه.
قوله: (فإن قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول هنا).
لا يخفى أنا إن قدمنا قول المستأجر بيمينه فالأمر واضح، ولذلك ترك المصنف التعرض إليه.