____________________
ووجهه: أن المالك لا يدعي على الخياط بشئ، لأن مجرد الإذن في القطع قباء لا يوجب على الخياط شيئا، إذ لو لم يحدث الخياط حدثا في الثوب لم يكن عليه بسبب الإذن ضمان، غاية ما في الباب أنه لا يستحق أجرة. وإنما يتحقق التنازع باعتبار القطع قميصا، ودعوى الخياط الإذن فيه لينفي عن نفسه الغرم.
ثم قال المصنف: ومن قدم قول الخياط فلا بد وأن يقول بالتحالف، لأنه إذا حلف الخياط خرج من ضمان الثوب، فيحلف المالك لنفي الأجرة وهذا هو التحالف (1).
قلت: فعلى هذا يكون قول الشيخ في الخلاف بتحليف الخياط مصيرا إلى التحالف (2)، وإن لم يصرح به، وما ذكره لازم وسيأتي في عبارة الكتاب ما يخالفه. والذي في التذكرة هو الأوجه، والأصح عدم التحالف، بل التحالف هنا لا وجه له.
قوله: (ولو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط من الثوب أو المالك، ولا أجرة له، وعليه الأرش).
لا ريب أنه إذا حلف المالك لنفي الإذن في القطع قباء يجب على الخياط الأرش، وهو - على ما اختاره في التذكرة - تفاوت ما بين قيمته مقطوعا يصلح للقباء، ومقطوعا قميصا. ويحتمل كونه تفاوت ما بين قيمته مقطوعا وصحيحا، وهذا أوجه، لأن القطع قميصا عدوان.
نعم لو لم يتفاوت القميص والقباء في بعض القطع أمكن أن لا يجب
ثم قال المصنف: ومن قدم قول الخياط فلا بد وأن يقول بالتحالف، لأنه إذا حلف الخياط خرج من ضمان الثوب، فيحلف المالك لنفي الأجرة وهذا هو التحالف (1).
قلت: فعلى هذا يكون قول الشيخ في الخلاف بتحليف الخياط مصيرا إلى التحالف (2)، وإن لم يصرح به، وما ذكره لازم وسيأتي في عبارة الكتاب ما يخالفه. والذي في التذكرة هو الأوجه، والأصح عدم التحالف، بل التحالف هنا لا وجه له.
قوله: (ولو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط من الثوب أو المالك، ولا أجرة له، وعليه الأرش).
لا ريب أنه إذا حلف المالك لنفي الإذن في القطع قباء يجب على الخياط الأرش، وهو - على ما اختاره في التذكرة - تفاوت ما بين قيمته مقطوعا يصلح للقباء، ومقطوعا قميصا. ويحتمل كونه تفاوت ما بين قيمته مقطوعا وصحيحا، وهذا أوجه، لأن القطع قميصا عدوان.
نعم لو لم يتفاوت القميص والقباء في بعض القطع أمكن أن لا يجب