____________________
وضع المزارعة، والأصح عدم الصحة.
قوله: (ولو ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرض، أو التبقية بالأجرة، سواء كانت بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير، أو من قبل الله تعالى كتغيير الأهوية وتأخير المياه).
لا كلام في صحة العقد في نفسه، لاستجماع الأمور المعتبرة فيه، لكن هل للمالك الإزالة أم لا؟
الأقرب عند المصنف هنا أن له الإزالة مع الأرش، وهو تفاوت ما بين كونه قائما بالأجرة ومقلوعا، أو التبقية بالأجرة، ويجب في الثاني رضاء الزارع، لأن إيجاب عوض في ذمته لم يقتضه العقد لا يعقل بدون رضاه، وحينئذ فيكون مستدركا، لأنه سيأتي بعد ذلك ولا يكون ذكره في حيز الأقرب صحيحا، لأن ذلك مقطوع به. ووجه القرب: أن المعاملة إنما تناولت الزمان المعين، فلا حق للزارع بعد انقضائه، فيثبت جواز الإزالة لكن بالأرش، لأن الزرع كان بحق فلا يجوز تنقيص مال الزارع بغير عوض. وإن تراضيا على الإبقاء بعوض أو مجانا فلا بحث.
ويحتمل وجوب الإبقاء، لأن الزرع كان بحق، وللإدراك أمد ينتظر، فلا يجوز القلع بدون بلوغه: لكن تجب الأجرة جمعا بين الحقين. ويضعف بأن الاستحقاق إنما هو في المدة، أما بعدها فلا.
ولا فرق عند المصنف بين كون عدم حصول الإدراك بسبب الزارع كالتفريط بتأخير الزرع، أو من قبل الله تعالى كتغيير الأهوية وتأخير المياه، وهذا مخالف لما تقدم في الإجارة من أن التأخير إذا كان بتفريط الزارع يكون
قوله: (ولو ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرض، أو التبقية بالأجرة، سواء كانت بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير، أو من قبل الله تعالى كتغيير الأهوية وتأخير المياه).
لا كلام في صحة العقد في نفسه، لاستجماع الأمور المعتبرة فيه، لكن هل للمالك الإزالة أم لا؟
الأقرب عند المصنف هنا أن له الإزالة مع الأرش، وهو تفاوت ما بين كونه قائما بالأجرة ومقلوعا، أو التبقية بالأجرة، ويجب في الثاني رضاء الزارع، لأن إيجاب عوض في ذمته لم يقتضه العقد لا يعقل بدون رضاه، وحينئذ فيكون مستدركا، لأنه سيأتي بعد ذلك ولا يكون ذكره في حيز الأقرب صحيحا، لأن ذلك مقطوع به. ووجه القرب: أن المعاملة إنما تناولت الزمان المعين، فلا حق للزارع بعد انقضائه، فيثبت جواز الإزالة لكن بالأرش، لأن الزرع كان بحق فلا يجوز تنقيص مال الزارع بغير عوض. وإن تراضيا على الإبقاء بعوض أو مجانا فلا بحث.
ويحتمل وجوب الإبقاء، لأن الزرع كان بحق، وللإدراك أمد ينتظر، فلا يجوز القلع بدون بلوغه: لكن تجب الأجرة جمعا بين الحقين. ويضعف بأن الاستحقاق إنما هو في المدة، أما بعدها فلا.
ولا فرق عند المصنف بين كون عدم حصول الإدراك بسبب الزارع كالتفريط بتأخير الزرع، أو من قبل الله تعالى كتغيير الأهوية وتأخير المياه، وهذا مخالف لما تقدم في الإجارة من أن التأخير إذا كان بتفريط الزارع يكون