____________________
الرأي المذكور هو قول الشيخ في كتاب الإجارة من الخلاف (1)، وابن إدريس (2). ووجهه: أن الخياط يدعي الإذن في قطعه قميصا والأصل عدمه، والمالك ينكر ذلك فيكون القول قوله بيمينه، ولأنه أحدث نقصا بالقطع ويدعي المسقط لضمانه وهو إذن المالك، ولتقديم قول المالك في أصل الإذن لو اختلفا فيه قطعا، فكذا في صفته، لأن مرجعه إلى الاختلاف في الإذن على وجه مخصوص.
وقال الشيخ في كتاب الوكالة من الخلاف: إن القول قول الخياط، لأن الأصل عدم تفريطه (3)، وهو ضعيف، لما قلناه من دعواه الإذن المخالف للأصل.
وقال الشافعي: إن الخياط يدعي الأجرة وينفي الغرم، ورب الثوب يدعي الغرم وينفي الأجرة، فلا أقبل قولهما بل يحلف كل واحد منهما لصاحبه، ويرد الثوب على صاحبه ولا أجرة للخياط ولا غرم عليه (4).
قال المصنف في التذكرة: وليس بجيد، لأن الاختلاف وقع في الإذن لا في الأجرة والغرم، فكان القول قول منكر الإذن، ولأن الخياط يعترف بأنه أحدث نقصا في الثوب ويدعي الإذن فيه، والأصل عدمه، ولأنه يدعي أنه أتى بالعمل الذي استأجره عليه والمالك ينكره (5).
قلت: هذا بيان أن الخياط مدع وذلك لا ينفي كون المالك مدعيا، ولا بد من تحققه لينتفي التحالف.
وقال الشيخ في كتاب الوكالة من الخلاف: إن القول قول الخياط، لأن الأصل عدم تفريطه (3)، وهو ضعيف، لما قلناه من دعواه الإذن المخالف للأصل.
وقال الشافعي: إن الخياط يدعي الأجرة وينفي الغرم، ورب الثوب يدعي الغرم وينفي الأجرة، فلا أقبل قولهما بل يحلف كل واحد منهما لصاحبه، ويرد الثوب على صاحبه ولا أجرة للخياط ولا غرم عليه (4).
قال المصنف في التذكرة: وليس بجيد، لأن الاختلاف وقع في الإذن لا في الأجرة والغرم، فكان القول قول منكر الإذن، ولأن الخياط يعترف بأنه أحدث نقصا في الثوب ويدعي الإذن فيه، والأصل عدمه، ولأنه يدعي أنه أتى بالعمل الذي استأجره عليه والمالك ينكره (5).
قلت: هذا بيان أن الخياط مدع وذلك لا ينفي كون المالك مدعيا، ولا بد من تحققه لينتفي التحالف.