____________________
والفرق أنه هناك قد اتفقا على تضمن العقد المفسد، واختلفا هنا في الصحة والفساد. وقد كان تقديم قول مدعي الصحة هو الجاري على القوانين، لكن يحلف هنا لدعواه أمرا زائدا، وفي الشهر الواحد انتفى المانع فأجري على الأصل.
الثالث: أن عبارة المصنف وإن لم يستقم أن يريد بها إلا هذا المعنى، إلا أنها لا تؤديه بل هي غير صحيحة في نفسها، فإن الحكم بصحة العقد في الشهر الأول، بناء على تقديم قول المالك بمجرده من دون يمين المستأجر معلوم البطلان، فيتعين أن يكون مقصوده من العبارة: أن الأقوى تقديم قول المستأجر في صحة العقد في الشهر الأول، وإن كان الذي سبق إليه القلم خلاف ذلك.
قوله: (وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى أجرة معلومة، أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين فيهما، والأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى).
أي: ومثل الإشكال السابق في تقديم قول المستأجر لو اختلفا في المدة والأجرة آت فيما إذا اختلفا، فادعى المستأجر أجرة معلومة كدينار مثلا، أو عوضا معينا كثوب مخصوص، ونحو ذلك، وأنكر المالك التعيين في الأجرة أو في العوض بحيث لزم الغرر والجهالة، وتقريبه ما سبق بعينه.
والأقوى عند المصنف: تقديم قول المستأجر بيمينه فيما لا يتضمن دعوى أمر آخر غير الصحة على المؤجر، كما لو كان العوض الذي ادعاه المستأجر لا يزيد على أجرة المثل، فإن ذلك القدر ثابت على كل تقدير، فيقدم فيه قول مدعي الصحة، عملا بالأصل مع عدم المنافي.
الثالث: أن عبارة المصنف وإن لم يستقم أن يريد بها إلا هذا المعنى، إلا أنها لا تؤديه بل هي غير صحيحة في نفسها، فإن الحكم بصحة العقد في الشهر الأول، بناء على تقديم قول المالك بمجرده من دون يمين المستأجر معلوم البطلان، فيتعين أن يكون مقصوده من العبارة: أن الأقوى تقديم قول المستأجر في صحة العقد في الشهر الأول، وإن كان الذي سبق إليه القلم خلاف ذلك.
قوله: (وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى أجرة معلومة، أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين فيهما، والأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى).
أي: ومثل الإشكال السابق في تقديم قول المستأجر لو اختلفا في المدة والأجرة آت فيما إذا اختلفا، فادعى المستأجر أجرة معلومة كدينار مثلا، أو عوضا معينا كثوب مخصوص، ونحو ذلك، وأنكر المالك التعيين في الأجرة أو في العوض بحيث لزم الغرر والجهالة، وتقريبه ما سبق بعينه.
والأقوى عند المصنف: تقديم قول المستأجر بيمينه فيما لا يتضمن دعوى أمر آخر غير الصحة على المؤجر، كما لو كان العوض الذي ادعاه المستأجر لا يزيد على أجرة المثل، فإن ذلك القدر ثابت على كل تقدير، فيقدم فيه قول مدعي الصحة، عملا بالأصل مع عدم المنافي.