____________________
بالعمل، وإلا فإشكال).
إذا اختلف المؤجر والمستأجر في وقت هلاك العبد، أو إباقه، أو مرضه هل هو بعد العمل أو قبله بعد اتفاقهما على حصول ذلك قدم قول المستأجر بيمينه دون المالك، لأن الأصل عدم العمل المقتضي لتملك الأجرة، والمالك يدعيه ليستحق الأجرة، والمستأجر ينكره.
هذا إن وقع التقدير للمنفعة في عقد الإجارة بالعمل، وقلنا إنه بمجرد حصوله يملك الأجرة، وإن لم يسلم العمل إلى المستأجر ليتحقق تملك الأجرة به.
وإن لم نقل بأنها تملك بالعمل، بل به وبالتسليم إلى المستأجر ففي تقديم قول المؤجر أو المستأجر باليمين إشكال، ينشأ: من أن المستأجر بدعواه تقدم الإباق مخالف للأصل فيكون مدعيا، وقول المالك إنما لم يحكم بتقديمه، لأنه يحاول به إثبات استقرار تملك الأجرة، والأصل عدمه، وهذا المانع هنا منتف فيكون القول قول المالك بيمينه.
ومن أن العمل وإن لم يثبت به استقرار الأجرة، إلا أن له مدخلا في ذلك، فهو جزء السبب، فحينئذ المالك يحاول به تمهيد إثبات استحقاق الأجرة، فلا يقدم قوله فيه باليمين، وهذا الوجه أقرب.
ولقائل أن يقول: إن الاختلاف إن كان في مجرد العمل - إن قلنا إن شرط استقرار الأجرة حصول التسليم - فلا فائدة فيه أصلا، لأن وجوده كعدمه، فأي فائدة لثبوت التنازع فيه، والإقدام على اليمين، وجعله مقدمة لثبوت الاستقرار إذا ضم إليه بعد ذلك دعوى التسليم ليس بشئ، لأن دعوى التسليم للعمل تتضمن دعوى العمل فلا يكون إثبات العمل مقدمة له، فوجودها وعدمها على حد سواء، فلا يتجه يمين واحد منهما، فإن غاية توجه اليمين هو كونه بحيث إذا أقر المدعى عليه بما يحلف عليه نفع. وهنا ليس
إذا اختلف المؤجر والمستأجر في وقت هلاك العبد، أو إباقه، أو مرضه هل هو بعد العمل أو قبله بعد اتفاقهما على حصول ذلك قدم قول المستأجر بيمينه دون المالك، لأن الأصل عدم العمل المقتضي لتملك الأجرة، والمالك يدعيه ليستحق الأجرة، والمستأجر ينكره.
هذا إن وقع التقدير للمنفعة في عقد الإجارة بالعمل، وقلنا إنه بمجرد حصوله يملك الأجرة، وإن لم يسلم العمل إلى المستأجر ليتحقق تملك الأجرة به.
وإن لم نقل بأنها تملك بالعمل، بل به وبالتسليم إلى المستأجر ففي تقديم قول المؤجر أو المستأجر باليمين إشكال، ينشأ: من أن المستأجر بدعواه تقدم الإباق مخالف للأصل فيكون مدعيا، وقول المالك إنما لم يحكم بتقديمه، لأنه يحاول به إثبات استقرار تملك الأجرة، والأصل عدمه، وهذا المانع هنا منتف فيكون القول قول المالك بيمينه.
ومن أن العمل وإن لم يثبت به استقرار الأجرة، إلا أن له مدخلا في ذلك، فهو جزء السبب، فحينئذ المالك يحاول به تمهيد إثبات استحقاق الأجرة، فلا يقدم قوله فيه باليمين، وهذا الوجه أقرب.
ولقائل أن يقول: إن الاختلاف إن كان في مجرد العمل - إن قلنا إن شرط استقرار الأجرة حصول التسليم - فلا فائدة فيه أصلا، لأن وجوده كعدمه، فأي فائدة لثبوت التنازع فيه، والإقدام على اليمين، وجعله مقدمة لثبوت الاستقرار إذا ضم إليه بعد ذلك دعوى التسليم ليس بشئ، لأن دعوى التسليم للعمل تتضمن دعوى العمل فلا يكون إثبات العمل مقدمة له، فوجودها وعدمها على حد سواء، فلا يتجه يمين واحد منهما، فإن غاية توجه اليمين هو كونه بحيث إذا أقر المدعى عليه بما يحلف عليه نفع. وهنا ليس