____________________
أرشه، لكونه من جملة المأذون فيه، إذ لا أثر لقصد القميص بقطعه، وقد نبهنا على اعتبار ذلك سابقا. وحيث كان على الخياط الأرش، فمعلوم أنه لا أجرة له.
فعلى هذا لو أراد فتق القميص لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط للمالك، سواء كانت من الثوب أم من غيره، إذ ليس له عين يمكنه انتزاعها.
والعمل وإن كان كالأعيان في المالية، إلا أنه ليس عينا حقيقة يمكن تخليصها من مال الغير وقد صدر عدوانا، فكان كما لو نقل ملك غيره من موضع إلى آخر عدوانا لم يكن له رده إلا بمطالبة المالك.
قوله: (ولو كانت الخيوط للخياط ففي أخذها نظر، أقربه ذلك).
منشأ النظر من أنه قد ثبت بيمين المالك أنه وضعها بغير إذن، فلم يكن له أخذها، لاستلزامه التصرف في مال الغير عدوانا. ولأن الخياط يزعم كونها للمالك، بناء على أن الخيوط على الخياط، وأنه إنما يستحق الأجرة، وقد ظلمه المالك بإنكاره فلم يكن له الأخذ.
ومن أنها عين ماله وهي باقية، فكانت كالصبغ في الثوب المغصوب فيمكن من أخذها.
وعلى القول بأن الخيوط على الخياط، فإنما يكون ذلك على تقدير بقاء الأجرة، أما إذا انتفت ظاهرا وتعذر على الأجير العوض فله الرجوع إلى عين ماله، لتعذر المعاوضة. وبقوة هذا الوجه يظهر وجه القرب وهو الأصح.
ولو أراد المالك تملكها بالقيمة فقد سبق حكمه في الغصب.
فعلى هذا لو أراد فتق القميص لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط للمالك، سواء كانت من الثوب أم من غيره، إذ ليس له عين يمكنه انتزاعها.
والعمل وإن كان كالأعيان في المالية، إلا أنه ليس عينا حقيقة يمكن تخليصها من مال الغير وقد صدر عدوانا، فكان كما لو نقل ملك غيره من موضع إلى آخر عدوانا لم يكن له رده إلا بمطالبة المالك.
قوله: (ولو كانت الخيوط للخياط ففي أخذها نظر، أقربه ذلك).
منشأ النظر من أنه قد ثبت بيمين المالك أنه وضعها بغير إذن، فلم يكن له أخذها، لاستلزامه التصرف في مال الغير عدوانا. ولأن الخياط يزعم كونها للمالك، بناء على أن الخيوط على الخياط، وأنه إنما يستحق الأجرة، وقد ظلمه المالك بإنكاره فلم يكن له الأخذ.
ومن أنها عين ماله وهي باقية، فكانت كالصبغ في الثوب المغصوب فيمكن من أخذها.
وعلى القول بأن الخيوط على الخياط، فإنما يكون ذلك على تقدير بقاء الأجرة، أما إذا انتفت ظاهرا وتعذر على الأجير العوض فله الرجوع إلى عين ماله، لتعذر المعاوضة. وبقوة هذا الوجه يظهر وجه القرب وهو الأصح.
ولو أراد المالك تملكها بالقيمة فقد سبق حكمه في الغصب.