جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٤
وإن كان بعد المدة أو شئ منها سقط المسمى ووجب أجرة المثل ما لم يزد عما يدعيه المالك وتنقص عما يدعيه المستأجر،
____________________
العقد).
كل موضع حكمنا فيه بالتحالف: إما أن يكون ذلك قبل مضي شئ من المدة، أو بعده. فإن كان قبله فسخ العقدان بالتحالف، ورجع كل منهما في ماله، لانتفاء كل من العقدين الذي يدعيه أحدهما بيمين الآخر.
وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر العقد الذي يدعيه الحالف، وهذا إذا حلف يمينا جامعة للنفي والإثبات ظاهرا.
وإن اقتصر على نفي العقد الذي يدعيه صاحبه فلا بد من تصديقه على دعواه، أو رد اليمين الآخر عليه إن رضي بالرد أو نكل.
قوله: (وإن كان بعد المدة، أو شئ منها سقط المسمى، ووجب أجرة المثل ما لم تزد عما يدعيه المالك، وتنقص عما يدعيه المستأجر).
أي: وإن كان التحالف بعد مضي المدة، أو شئ منها سقط المسمى، لانتفاء الإجارة بالانفساخ، ووجبت أجرة المثل ما لم تزد عما يدعيه المالك، لاعتراف المالك بعدم استحقاق الزيادة، فيدفع إليه حينئذ المسمى.
وكذا لا يقتصر على أجرة المثل، أو نقصت عما يدعيه المستأجر، لأنه يعترف بوجوب زيادة فيجب دفعها، فيتخرج - إذا زادت أجرة المثل عن المسمى الذي يدعيه المالك - أن لا يجب على المستأجر اليمين، لأنه إذا حلف استحق المالك المسمى فليأخذه من أول الأمر.
ويرده: أن لتوجه اليمين فوائد أخرى:
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 291 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست