وتجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة.
وذكرهما: بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أو: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
أو: بسم الله وبالله، وصل الله على محمد وآل محمد.
ويتعين أحد هذه الصيغ، وقيل: يجزي ذكر الصلاة، وقيل: لا ذكر مطلقا (1).
ومحل النية: عند وضع الجبهة على الأرض، فيجوز أن يتصورها جالسا ويقارن بها وضع الجبهة، أو يضع الجبهة ثم ينوي، وقيل: " يكفي مقارنة آخر جزء من النية للانحناء ".
وليس من أجزاء (2) الصلاة ما يقضى، سوى السجدة، والتشهد، والصلاة على النبي وآله.
ونية هذه الأجزاء المنسية: أسجد السجدة المنسية، أو: أتشهد التشهد المنسي، أو: أصلي الصلاة المنسية، في فرض كذا، أداء، أو: قضاء، لوجوبه قربة إلى الله.
وتصير قضاء بخروج وقت الفريضة، ثم يأتي بالمنسي.
ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج الوقت، عمدا.
ولا تترتب الأجزاء على الفوائت، نعم تترتب بعضها على بعض، فيقضي الفائت أولا قبل الثاني، وهكذا.