ولو مات قضاها الولي بنية القضاء، ولو كانت عن الغير، فصفة النية:
أصلي صلاة الكسوف، أو: الآيات - مثلا - قضاء، لوجوبه على فلان، قربة إلى الله، وفيه ما تقدم (1).
وتجب صلاة الطواف، ويأتي حكمها ونيتها في كتاب الحج - إن شاء الله - لأنها فعل من أفعاله، فذكرها ثمة (2) أليق.
وتجب صلاة الجنازة على كل مسلم - حقيقة أو حكما - إذا بلغ ست سنين، ويستحب لو نقص، إذا ولد حيا.
ووجوبها على الكفاية.
ولو قام بها المميز، لم يكف.
وتصح من المسلم البالغ العاقل مطلقا (3)، ويختص بها الولي ومأذونه.
ويجب فيها خمس تكبيرات، الأولى تكبيرة الإحرام، ويتشهد الشهادتين عقيب الأولى، ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية، ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة، وينصرف بالخامسة.
ونيتها: أصلي على هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله.
وإن كان إماما نوى الإمامة، والمأموم ينوي الائتمام، ولا يتحمل الإمام هنا عن المأموم شيئا، وفائدة القدوة (4): فضيلة الجماعة.