وعدم اشتراط محاذاة الجنازة، ولا قضاء لها، نعم لو لم يصل على الميت، صلي على قبره مطلقا (1).
وإذا كانت مستحبة (2)، نوى الندب.
ويصح - حينئذ - من مشغول الذمة بالفريضة.
ولو لم يكن للميت ولي، فالحاكم.
ويجب صلاة النذر والعهد واليمين.
ويجب فيها ما عين من زمان، أو مكان، أو هيئة مشروعة، أو عدد مشروع (3).
ولو أطلق نذر الصلاة، وجب ركعة، وقيل: ركعتان، وهو أحوط.
ولو نذر خمسا، انعقد وصلى أحد الهيئات المشروعة (4).
ولو لم يعين مكانا ولا زمانا، تخير.
ويتضيق المطلق عند ظن الوفاة - فيعصي (5) لو أخر حينئذ، وتجب الكفارة في ماله، ويقضي الولي - ولا مع الظن القضاء خاصة.
ويعتبر فيها - زيادة (6) عن المنذور - ما يعتبر في اليومية.