وفي الثالث (1): بركعتين من قيام.
وصفة النية: أصلي ركعة، أو: ركعتين احتياطا، قائما، أو: جالسا، في فرض الظهر - مثلا - أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
ووقت الأداء: وقت المجبورة، فإن خرج، نوى القضاء.
ولو كانت المجبورة قضاء، نوى القضاء - وإن فعله في الحال - وإن كانت المجبورة تحملا، نواه، فيزيد في النية: نيابة عن فلان، قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
ولو كان الاحتياط نفسه (2) تحملا عن غيره، فنيته: أصلي ركعة احتياطا في فرض الظهر - مثلا - قضاء عن فلان، لوجوبه، قربة إلى الله، ثم يكبر تكبيرة الإحرام.
ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة، وتتعين الفاتحة إخفاتا.
ولو تعددت المجبورات، قدم السابق، ومع خروج الوقت، تترتب على الفوائت.
ولا يبطله خروج الوقت، ولا تخلل الحدث بينه وبين المجبورة.
ولا يصح الاقتداء به ولا فيه، إلا في الشك المشترك بين الإمام والمأموم.
وتجب سجدتا السهو، لكل زيادة ونقيصة غير مبطلة، وإن كانت صفة، كالجهر والإخفات.
ونيتهما: أسجد سجدتي السهو، في فرض الظهر - مثلا - أداء، أو:
قضاء، لوجوبهما، قربة إلى الله.