وكل ركعتين بتشهد وتسليم، عدا الوتر، وتتعين الفاتحة فيها.
ونيتها: أصلي ركعتين من نوافل الظهر أداء، لندبهما، قربة إلى الله.
وكذا البواقي.
ولو خرج الوقت نوى القضاء.
ونية الشفع: أصلي ركعتي (1) الشفع أداء، لندبهما، قربة إلى الله.
ونية الوتر: أصلي ركعة الوتر أداء، لندبها، قربة إلى الله.
ويجوز تقديم نافلة الليل لخائف البرد، والجنابة، والمسافر، والشاب الذي يمنعه رطوبة رأسه.
والنية حينئذ: أصلي ركعتين من صلاة الليل معجلة، لندبهما، قربة إلى الله.
ومنه: نافلة شهر رمضان، وهي ألف ركعة:
كل ليلة عشرين: ثمان بين الفرضين، والباقي بعد العشاء.
وفي العشر الأخير بزيادة عشرة أخرى.
وفي كل من ليلة (2) تسع عشرة (3)، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، زيادة مائة.
ولو فاته قيام ليلة، فعله في غدها، أو المستقبلة (4).
والنية: أصلي ركعتين من نافلة رمضان، لندبهما، قربة إلى الله.