ونيتها، إذا كانت في الوقت: أصلي ركعتين - مثلا - أداء، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.
ولو خرج الوقت، نوى القضاء.
ولو نذر صلاة مخصوصة - كصلاة علي [عليه السلام] - لزم، والنية (1) حينئذ: أصلي ركعتين من صلاة علي (عليه السلام)، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.
ولو كان الملزم (2) العهد، نوى: لوجوبهما بالعهد، وباليمين كذلك.
ويجب الاحتياط، مع الشك في الرباعية فيما عدا الأولتين:
[1] - كمن شك بين الاثنتين والثلاث.
[2] - أو بين الاثنتين والثلاث والأربع.
[3] - أو بين الاثنتين والأربع، مع إكمال السجدتين.
[4] - أو بين الثلاث والأربع، مطلقا (3).
فيبني على الأكثر ويحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، في الأول (4) والرابع (5).
وفي الثاني (6): بركعتين من قيام، ثم ركعتين من جلوس، أو ثلاثا من قيام.