[2] - والنصاب: وهو ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة، أو ما قيمته ذلك.
[3] - وكونه مملوكا لغير السارق، فلو سرق ملكه من المستأجر أو المرتهن، لم يقطع، وكذا لو توهم الملك فبان غير مالك.
[4] - وكونه محترما، فلو سرق خمرا لم يقطع، وإن كان من ذمي مستتر، نعم يغرم.
[5] - وارتفاع الشبهة والشركة.
[6] - وإخراج النصاب من الحرز مباشرة أو تسبيبا.
[7] - وأن يهتك الحرز ويأخذ سرا.
ويرجع في الحرز إلى العرف، ويختلف باختلاف الأموال.
ولا يقطع سارق المأكول عام مجاعة (1).
والقبر حرز الكفن، فيقطع سارقه إن كان نصابا، وإلا عزر، ولو نبش ولم يأخذ، عزر.
وتثبت السرقة بالإقرار مرتين من أهله، فلو أقر مرة، ثبت المال لا القطع، وبشهادة عدلين ذكرين، ولا يثبت بشهادة النساء، نعم لو شهد رجل وامرأتان ثبت (2) المال خاصة.
ولا تسمع الشهادة فيها إلا مفصلة.
وإقرار المحجور عليه - لسفه أو فلس - يقبل في القطع دون المال، لكن المفلس يتبع به بعد فك الحجر بخلاف السفيه.