[7] - ومنها قدر الكفن ومؤونة التجهيز، والوصية إذا لم تزد عن الثلث.
[8] - ومنها الحجب، وهو:
إما عن أصل الإرث كمنع القريب البعيد، إما في الدرجة كالولد وولد الولد، أو في الطبقة كالآباء والأولاد، فإنهم يمنعون الأجداد والإخوة وهم يمنعون الأعمام والأخوال.
وإما عن بعضه، كحجب الولد الذكر الأبوين عما زاد عن السدس، وكحجب الإخوة الأم عما زاد عن السدس - أيضا - بشرط كونهما ذكرين، أو ذكرا وأنثيين (1)، أو أربع إناث، والخنثى المشكل كالأنثى، وانتفاء موانع الإرث، ووجود الأب معها، وكون الإخوة للأب أو الأبوين (2)، وكونهم منفصلين لا حملا، وكونهم أحياء فلو كان بعضهم ميتا فلا حجب.
وكحجب الولد الأكبر الذكر لمن عداه من الوارث عن قدر الحبوة، وهي: السيف والخاتم والمصحف وثياب البدن.
ويشترط: كونه غير سفيه، ولا فاسد الرأي، وأن يخلف الميت غيرها، وأن لا يقصر (3) نصيب كل وارث عن قدرها.
ولو تعدد الأكبر قسمت.
ولو تعددت الأجناس، أعطي الثياب أجمع حتى العمامة، أما المصحف والخاتم والسيف، فيعطى ما يختاره الوارث.