ولو كان دين مستغرق، فلا حبوة، وإن كان غير مستغرق، وزع على الحبوة وباقي التركة بالنسبة.
ولو افتك الأكبر الحبوة ليختص بها، جاز.
ولو تبرع (1) متبرع بأداء الدين، فالحبوة باقية لبقاء الإرث.
تنبيه:
السهام المفروضة في الكتاب العزيز ستة:
النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما.
[1] - والنصف: للزوج مع عدم الولد، وللبنت، والأخت للأب أو الأبوين.
[2] - ونصفه: للزوج مع الولد، والزوجة مع عدمه.
[3] - ونصف نصفه: للزوجة مع الولد.
[4] - والثلثان: للبنتين فصاعدا، وللأختين فصاعدا من قبل الأبوين أو الأب.
[5] - ونصفهما: للأم مع عدم الحاجب، وللأنثيين (2) فصاعدا من قبلها.
[6] - ونصف نصفهما: للأب مع الولد، وللأم كذلك، وللواحد من كلالة الأم.
ومن هذه الفروض ما يجتمع، ومنها ما يمتنع.