وهي: أمة لا تتحرر إلا بموت سيدها من نصيب ولدها، ولو قصر، سعت، وكذا لو لم يكن سواها، عتق نصيبه وسعت في الباقي.
ولا يصح بيعها ما دام الولد حيا إلا فيما استثني (1)، ولو كان ولد ولدها حيا فهو كالولد مطلقا (2)، على الأقوى، وقيل: لا مطلقا، وقيل بشرط (3) كونه وارثا.