وتمضى كتابة المريض من الثلث (1).
ويشترط في العبد: التكليف، والإسلام إن كان المولى مسلما، ولو كان كافرا صح، على الأقوى.
ويجوز مكاتبة الكل والبعض، ولا يسري.
وشرط (2) العوض:
[1] - كونه دينا معلوم القدر والوصف، فيذكر كل ما تثبت الجهالة بتركه، فإن كان من الأثمان وصف كالنسيئة، ومن العروض كالسلم، ولا يتقدر قلة ولا كثرة، إلا بالتراضي، نعم تكره مجاوزة قيمة العبد.
[2] - وأن يكون مما يصح تملكه لهما.
والأولى اشتراط الأجل، ولا يشترط تعدده، نعم يجوز اتحاده أو (3) تعدده.
وشرط العقد: القصد، وإيقاع اللفظ المعتبر، وهي:
[1] - إما مطلقة، وهي: التي يقتصر فيها على العقد، مثل: كاتبتك على أن تؤدي إلي مائة درهم في وقت كذا، فيقول العبد: قبلت.
[2] - أو مشروطة، فيضيف إلى ذلك: فإن عجزت فأنت رد في الرق.
ولا يفتقر فيها إلى التلفظ ب: إن أديت فأنت حر، نعم لا بد من نية ذلك إن لم يتلفظ به، فإن أدى عتق وإن لم يتلفظ بالضميمة.
وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله.