ولا بد من كون الجزاء طاعة، والشرط سائغا، إن قصد الشكر، وكونه معصية أو مباحا راجح المنع (1) إن قصد الزجر، و (2) ينعقد المعلق قطعا، وفي الخالي عنه قولان، أقربهما الانعقاد.
وصيغة النذر المعلق: إن رزقني الله ولدا، أو: عافاني من مرضي، أو (3) ما أشبه ذلك، فلله علي صوم كذا - مثلا - قربة إلى الله، وهذا يسمى نذر شكر.
أو يقول: إن زنيت - مثلا - فلله علي أن أصوم شهرا - مثلا - قربة إلى الله، وهذا يسمى زجرا.
وكذا القول في فعل الندب أو الواجب، وترك المكروه.
وصيغة الخالي عن التعليق: لله علي أن أصوم، أو: أصلي، أو: أترك الزنا، أو كذا من الأشياء المكروهة.
إذا عين قدر المنذور تعين، وإن أطلق اكتفى في الصلاة بركعة، وفي الصوم بيوم، وفي الصدقة بأقل ما يتمول.
وحكم العهد كالنذر، وصيغته أن تقول: عاهد ت الله كذا، أو: على عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا، أو: على عهد الله أن أفعل كذا، أو: أترك كذا.
ويشترط صدوره ممن ينعقد نذره، ولا بد فيه من النية والتلفظ به.