وصيغة المباراة أن يقول الزوج، أو وكيله، بعد بذل الزوجة أو وكيلها:
بارئتك على كذا، فأنت طالق.
ويصح هنا الإتيان بفاسختك، وآبنتك وغيرهما من الكنايات بدل بارئتك، لأن الاعتبار بصيغة الطلاق.
تذنيب:
ظهر مما قررناه: أن الخلع والمباراة يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور.
فالموافقة: في حصول البينونة والعوض، وحصول المنافاة بين الزوجين في الجملة.
والمفارقة: في ترتب (1) الخلع على كراهيتها (2) خاصة، والمباراة على كراهيتهما، وتحريم أخذ الزيادة في المباراة، وافتقار البينونة في المباراة إلى لفظ الطلاق إجماعا، وفي الخلع على الخلاف.