وتعتد المتوفى عنها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا، وبأبعد الأجلين منها ومن الوضع إن كانت حاملا.
ويجب عليها الحداد، وهو: ترك الزينة من الثياب والطيب والكحل الأسود وغير ذلك مما (1) يعد زينة عرفا.
ولا حداد على الأمة.
ولا فرق في هذه العدة بين الصغيرة والكبيرة والمدخول بها واليائسة وغيرهن (2)، بخلاف الطلاق.
والمفقود عنها زوجها إن علم خبره أو أنفق وليه وجب الصبر، وإلا فإن رفعت أمرها إلى الحاكم، طلبه (3) أربع سنين في الجهات الأربع، ويكفي جمعها في سنة بأربع رسل في قول، فإن ظهر وإلا طلقها الحاكم، واعتدت كعدة الوفاة، وتزوجت إن شاءت.
ولو جاء في العدة فهو أملك بها، وإلا فلا سبيل له عليها.
ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة، أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق رجعيا، أو عدة وفاة.
والذمية كالحرة في العدة طلاقا ووفاة.
وتعتد أم الولد من وفاة سيدها أو زوجها كالحرة، والظاهر أن الطلاق كذلك.
ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو