ويجوز (1) لها الرجوع في البذل، وفي بعضه ما دامت في العدة، فيجوز للزوج الرجوع حينئذ، إن شاء.
ولو رجعت ولم يعلم حتى خرجت العدة، أخذت الفدية ولا رجوع له (2)، ولو اختلفا في قدر الفدية، فالقول قولها، وكذا في الجنس أو الإرادة.
والمباراة كالخلع إلا فيما تقدم.
ولا بد فيها من الاتباع بالطلاق وكون الفدية بقدر المهر أو أقل، فتحرم الزيادة.
ولا بد من تنجيز الصيغة فيهما، فلو علقها بشرط أو صفة بطل.
وشرطهما أن تبذل (3) الزوجة أولا، وقيل: يكفي القبول بعد خلع الزوج، وهو ظاهر عبارة القواعد (4).
وصيغته: بذلت لك عشرة لتخلعني، فيقول الزوج: خلعتك على ما بذلت، فأنت طالق.
ولو كان البذل من وليها أو وكيلها قال: بذلت لك عشرة لتخلع فلانة، أو: موكلتي، فيقول: زوجتي على ما بذل وكيلها مختلعة، هي طالق (5).
ولا يقع بلفظ فاديتك، أو آبنتك، أو فاسختك، مجردا عن الطلاق قطعا.