وهذه المسألة مخالفة للأصول في جواز تزويج السيد أمته، وفي توقف عقد السيد على قبول المملوك، وفي وقوع العتق بقوله: أعتقتك، وفي الاكتفاء بالقبول عن الإيجاب، لأن قول السيد: تزوجتك، قبول مقدم، وقولها: قبلت، قبول آخر قائم مقام الإيجاب، لكنها إجماعية لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) (1).
ويحل للمولى وطء أمته، ولا يحل للعبد وطء سيدته.
ولا حصر في الوطء بملك اليمين.
وتباح الأمة بالتحليل، بشرط كون المحلل مالكا للرقبة، جائز التصرف، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت له (2).
والصيغة: أحللت لك وطئها، أو: جعلتك في حل من وطئها، أو: أنت في حل من وطئها، أو: أبحتك وطئها.
ولا تكفي العارية، ولا الإجارة، ولا الهبة، فلو قال: أعرتك وطئها أو وهبتك أو آجرتك وطئها، لم يصح.
وهو تمليك منفعة، فيصح تحليل أمته لعبده.
ولا يشترط ضبط المدة، وفي اشتراط قبول اللفظي أو الاكتفاء بالفعل وجه، فإن شرطناه، لم يعتبر مقارنته للإيجاب بالمعهود في العقود.