ولو وطئ المولى مملوكته، فجائت بولد على الشرائط، وجب عليه الاعتراف به، وإن نفاه انتفى بغير لعان، ولا يلحق به إلا بإقراره، [و] (1) كذا ذكره الفاضل في باب اللعان من القواعد (2)، والشهيد في اللمعة (3).
ويجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة، أو الزوج، ومع الضرورة المحارم، فإن لم يكن، فالأجانب.
ويستحب غسله وثقب أذنه والعقيقة يوم السابع بمثله (5. 4).
ويجب على الأم إرضاع اللبأ (6)، ولها الأجرة، ثم لا تجبر بعد ذلك، إلا أن تكون مملوكة، وهي أحق، إلا أن تطلب أزيد من الأجنبية.
ولها حق الحضانة، وهي: ولاية على تربية الطفل، وغسل ثيابه وتكحيله إلى تمام مدة الرضاع في الذكر، وسبع سنين في الأنثى.
ولا يستحق أجرة على الحضانة، قاله ابن فهد (رحمه الله).
وتجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم، بشرط التمكين الكامل في كل زمان ومكان صالحين للاستمتاع (7).
فلا نفقة لناشز ولا لصغيرة، ولا لساكتة بعد العقد، ما لم يعرض التمكين عليه.