والضابط: القيام بما تحتاج إليه الزوجة من طعام وأدام وكسوة، وإسكان وإخدام، وآلة دهن بحسب عادة أمثالها من بلده (1).
وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا (2)، والابن وإن نزل، ولا يجب على غيرهما، نعم يستحب ويتأكد في الوارث، وضابطه: ما تقدم (3).
ولا يجب نفقة زوجة الأب، ولا الابن (4)، ولا تزويجهما، وتقضي نفقة الزوجة دون نفقة الأقارب، إلا أن يأذن الحاكم في الاستدانة.
ويشترط في المنفق: اليسار (5) فعلا أو قوة.
وفي المنفق عليه: العجز، فلو قدر فعلا أو قوة انتفى الوجوب.
وتجب النفقة على الرقيق من خاص مال السيد، أو من كسب العبد إن كان، ولو لم يكفه (6)، أتم له، ويرجع في جنسه إلى عادة مماليك أمثال السيد من بلده، ولو لم ينفق، أجبره الحاكم عليه أو على البيع.
ويجب الإنفاق على البهائم المملوكة، ولو اجتزأت (7) بالرعي، جاز أن يكلها إليه.
ولو اضطر ولدها إلى اللبن، وجب أن يوفر عليه، ولو امتنع من الإنفاق، أجبر عليه أو على البيع أو الذبح، إن كانت مقصودة به، وإلا فعلى أحد الأولين.