[1] - أن تكون زوجة بالعقد الدائم، فلا يقع بالمملوكة، ولا بالمتمتع (1) بها، ولا بالأجنبية.
[2] - وأن تكون معينة إما باسمها أو بالإشارة إليها.
[3] - وكونها طاهرا من الحيض والنفاس، إذا كانت مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها.
[4] - وأن تكون مستبرأة، ولو طلق في طهر المواقعة لم يصح، بل يجب التأخير حتى تحيض وتطهر، إلا في اليائسة والصغيرة والحامل، والمسترابة التي مضى لها (2) ثلاثة أشهر معتزلا لها، لم تر فيها دما.
وأما الإشهاد، فشرطه:
سماع شاهدين ذكرين عدلين الصيغة دفعة، ولا يصح بدونه، وإن أشهد بعد بصيغة أخرى اعتبر الثاني.
ولا يشترط أمرهما بالشهادة.
ولو كانا فاسقين في نفس الأمر ظاهرهما العدالة، صح الطلاق ظاهرا لا باطنا، فلا يصح للشاهد (3) نكاحها.
وأما الصيغة، فيشترط فيها:
الصريح والتنجيز، فلو علقها بشرط أو صفة بطل، وأن لا يأتي عقيبها بمناف كقوله: أنت طالق للبدعة.
والصريح: أنت طالق، أو: زوجتي طالق، أو: هذه طالق، أو: فلانة طالق.