وزمان القسمة الليل دون النهار، ولو كان معاشه ليلا كالحارس، قسم نهارا.
والنشوز، هو: الخروج عن الطاعة مطلقا (1).
فإن كان من الزوجة، وعظها، ثم حول ظهره، ثم اعتزل فراشها.
ولا يحل ضربها، إلا أن تمنع عما يجب عليها، فيضربها مقتصرا على ما يرجى (2) رجوعها، ما لم يبرح أو يدم.
وإن كان من الزوج بمنع حقها، طالبته، فإن امتنع (3)، رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمه، وإن كان منهما بعث الحاكم حكمين مطلقا (4)، فيصلحان إن اتفقا عليه، وإلا فرقا بإذن الزوجة في البذل والخروج في الطلاق إن كان خلعا، وإلا فبإذن الزوج خاصة.
ويلحق الولد بالزوج الدائم، بشرط الدخول، ومضي ستة أشهر من حين الوطء، وعدم تجاوز أقصى الحمل، هذا إن كان (5) تاما.
ويرجع في الناقص إلى المعتاد من الأيام والأشهر.
وإن نقص عن الستة الأشهر، فلو نفاه مع الشرائط، لم ينتف، إلا باللعان.
ويلحق ولد الشبهة بالواطئ، بالشروط وعدم الزوج الحاضر.