وتحل مطلقا، وقيل: بشرط (1) العنت، وهو: خوف الزنا، أو المشقة الشديدة اللاحقة بترك الوطء.
والولد يتبع الأشرف إن كان، وإلا فرق.
ولو شرط المولى الرق على الزوج الحر، جاز.
وإذا أعتقت الأمة، فلها الفسخ مطلقا (2)، بخلاف العبد (3).
ويجوز أن يجعل عتق أمته مهرها، فيقدم ما شاء من العتق أو التزويج.
فيقول: تزوجتك، وأعتقتك، وجعلت عتقك مهرك، فتقول: قبلت.
وقيل: لا يشترط قبولها، والأول أولى، وعلى القول باشتراطه، يجب عليها القبول.
ولو قدم العتق، قال: أعتقتك وتزوجتك، إلى آخره.
ولا يكفي قوله: " وجعلت عتقك مهرك " عن قوله: " أعتقتك "، على الأقوى.
وإنما يصح هذا من المولى الحر لمملوكته (4)، فلو كان للحرة عبد (5)، لم يتعد الحكم إليها.
ولو طلق السيد من جعل عتقها مهرها - قبل الدخول - رجع (6) بنصف القيمة، وقيل بنصفها.