الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ١٣٠
ويدخل النماء المتجدد فيه.
وينتقل (1) حق الرهانة بالموت، لا الوكالة والوصية.
وهو أمانة، إلا مع التعدي أو التفريط.
ولو شرط كونه رهنا على الدين وعلى كل جزء منه، فصيغته: رهنتك هذا الثوب - مثلا - على ما لك في ذمتي، أو: على الدين، وعلى كل جزء منه، [فيقول: قبلت] (2) وحينئذ لا ينفك إلا بوفاء الجميع، وإلا (3) انفك بالنسبة.
ولا يجب قبض البعض هنا، على الأقوى، لتعلق الغرض باستيفاء الدين (4) من الرهن.

1 - إلى الوارث. (ابن المؤلف) 2 - أثبتناه من (ت، ق، م).
3 - أي: لو لم يشترط كونه رهنا على كل جزء. (ابن المؤلف) 4 - أثبتنا (بالنسبة. ولا يجب... باستيفاء الدين) من (ع).
(١٣٠)
مفاتيح البحث: الرهان (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 127 128 129 130 131 132 133 135 137 ... » »»
الفهرست