وحينئذ إن لم يحضره، لزمه أداء ما عليه.
ولو قال: إن لم أحضره كان علي كذا، لزمه إحضاره حسب (1).
ولو قال: علي كذا إلى كذا، إن لم أحضره، لزمه ما شرط من المال مطلقا (2)، ويرجع بأقل الأمرين.
1 - أثبتناها من (ع).
2 - سواء زاد عما في ذمة المكفول عنه أو لا، تغاير الجنس أو لا، تبعا للرواية. (ابن المؤلف)