ويجب في الرمي: كونه بحصاة (1)، فلا يجزي غير (2) الحجر، وكونها من الحرم غير المساجد مطلقا، وكونها أبكارا، أي: غير مرمي بها، وأن يصيب بفعله مباشرة بيده.
ووقته: من طلوع الشمس إلى غروبها، وفضله في يوم النحر من الطلوع إلى الزوال، وفي غير يوم النحر من الزوال إلى الغروب، هكذا ذكره الشهيد في الدروس (3) ورسالة الحج، وأطلق غيره: أن بعد الزوال أفضل (4).
ويجوز الرمي ليلا لذي العذر، كالخائف والعبد والراعي.
ولو فات، قضاه من الغد، ويقدمه على الحاضر.
ويستحب كون القضاء قبل الزوال، ويفوت وقته بغروب الثالث عشر، فيقضي في القابل على الأصح (5).
ويجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، رمي الجمار الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، كما تقدم.
ويجب الترتيب حينئذ، فيرمي الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.
ويحصل الترتيب بأربع حصيات مع النسيان، لا العمد، فلو نكس، أعاد على ما يحصل معه.
ولنورد هنا مسائل: