والإمام الخطيب في جامع السلطان محمد الفاتح بقسطنطنية والمتوفى بها سنة 956 في كتابه المعروف ب " غنية المتملي في شرح منية المصلي " المعروف عندهم بالشرح الحلبي الكبير في ص 15 عند قوله: وأرجلكم إلى الكعبين، ما نصه: " قرء في السبعة بالنصب والجر والمشهور أن النصب بالعطف على وجوهكم والجر على الجوار، والصحيح أن الأرجل معطوفة على الرؤس في القراءتين ونصبها على المحل وجرها على اللفظ، وذلك لامتناع العطف على المنصوب (يعني وجوهكم) للفصل بين العاطف 1 والمعطوف عليه بجملة أجنبية والأصل أن لا يفصل بينهما بمفرد فضلا عن الجملة ولم يسمع في الفصيح نحو: ضربت زيدا " ومررت بعمرو وبكرا " بعطف بكرا " على زيدا "...
ثم نقل كلاما " في توجيه غسل الرجلين وذكر روايات في وجوب غسل الرجلين (إلى أن قال) فلا عبرة بمن جوز المسح على القدمين من الشيعة ومن شذ.
ولا يخفى أن قول مثل المؤلف في مثل تلك الأوساط العلمية التي تغلب عليها العلوم الأدبية أكثر من غيرها معتبر يعتنى به مع عدم الانكار عليه طول تلك المدة و مقبولية كتابه عندهم، وليت شعري كيف يحكم بذوقه الأدبي السليم أولا بوجوب عطف أرجلكم على رؤسكم وامتناع العطف على وجوهكم ومقتضاه وجوب المسح على الرجلين ولكن يخرج النتيجة بقوله أخيرا: فلا عبرة بمن جوز المسح على القدمين؟! ونعم ما قال شيخنا البهائي (ره) خطابا لصاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف:
وأنقذ كتاب الله من يد عصبة * عصوا وتمادوا في عتو واضرار يحيدون عن آياته لرواية * رواها أبو شعيون عن كعب الأحبار ص 209، س 19:
" وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ الثقة الجليل الأقدم " غير خفي على الناظر في هذا الكتاب الشريف خصوصا " هذا الفصل أن مؤلف