فإن قدم الزوج الأول بعد فيخير بين 1 امرأته والصداق، فأيهما اختار دفع إليه والأمة.
مجمعة على خلاف هذا 2.
فلا طعن على رجل 3...........................
١ - كلمة " بين " في ج وق فقط ولم تذكر في سائر النسخ.
٢ - قال أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الشيعي الطبري (ره) في كتاب المسترشد بالنسبة إلى هذا المطلب وما سبقه من حكم عمر في أهل السواد وجزيتهم ضمن ذكره ما نقموا على عمر وطعنوا عليه به ما نصه (أنظر ص ١٤٤ من طبعة النجف):
" ومما نقموا عليه ما عمل به في أمر السواد بالشاموالعراق من إقراره ما أقر من غير قسمة في أيدي أهله ووضعه الخراج على ما فعله المسلمون ومساحته العامر والغامر بدرهم وقفيز حنطة فعل الأكاسرة رغبة عن دين الله تعالى ودين رسوله صلى الله عليه وآله.
ومما نقموا عليه وضعه عن جماجم أهل العهد على أقدارهم في اليسار من اثني عشر درهما " إلى ثمانية وأربعين درهما، والفقهاء مجمعون على أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ عن كل حالم دينارا ومضت به السنة، فاطرح عمر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وعمل برأيه.
ومما نقموا عليه حكمه في امرأة المفقود أن تتربص بنفسها أربع سنين.
أترى لا يمكن أن يغيب الرجل في موضع لا يقدر على الخروج أربعين سنة فضلا عن أربع سنين حتى أطلق التزويج لامرأة متزوجة فأباح الفروج حتى أن المرأة كانت تتزوج في أيامه فيقدم الزوج الأول فيخير بين المرأة والصداق خلافا " على الله وعلى رسوله وجرأة على أحكام الله عز وجل اقتحاما " على حدود الله ثم لا مغير يغير ولا منكر ينكر ثم يزعمون أنه لم يغير ولم يبدل وهذا حكمه.
ثم أورد طامة هي أعظم من هذا نحن نحكيها هنا (فذكر قضية أخرى فمن أرادها فليراجع المسترشد) ".
3 - فليعلم أن هنا سقطا ونقصا في جميع النسخ الست التي عندي أعني ج ح س ق مج مث ولم يكتف فيها بانقطاع الربط بين السابق واللاحق مما هو موجود في النسخ من العبارة في الدلالة على وجود النقص بل جعل بياض هنا في النسخ حتى يكون أمارة للسقط والنقص وزيد عليها في بعضها بأن كتب في هامش البياض كنسخة المشهد المقدس الرضوي هذه العبارة: " قد سقط من هنا شئ لم نعرف مقداره " ويتصل هذا الكلام الموجود هنا " فلا طعن على رجل " بما يأتي بعد البياض من قوله: " عير إلى ثور " رزقنا الله نسخة كاملة من الكتاب حتى يرتفع النقص منه ببركته.