كلماته ذكرهم كلمات الربانيين من العلماء الأعلام، ويعدونه من أهل الحل والعقد والرد والقبول والنقض والإبرام فمن ثم ترى أن علماء الرجال ينقلون في كتبهم ما أثر عنه في حق الرواة ويكتفون بقوله في الرد والقبول والجرح والتعديل، وكذا ترى أن علماء الحديث يذكرون ما أثر عنه مما يرتبط بالمقام في كتب الأحاديث فإذا نظرنا إلى الكافي نرى أن الكليني (ره) يذكر كثيرا كلماته، وذكر جميع تلك الموارد بعباراته المنقولة يفضي إلى طول لا يناسب المقام لكن يكفي في إثبات هذه الدعوى ما نقل عنه في كتاب الطلاق في باب الفرق بين من طلق على غير السنة وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها (ج 3 مرآة العقول: ص 13): " قال الفضل بن شاذان: أما قوله: إن الله عز وجل لما جعل الطلاق للعدة لم يخبرنا أن من طلق لغير العدة كان الطلاق عنه ساقط (إلى آخر كلامه الطويل) " ونقل عنه في كتاب المواريث كلمات كثيرة في موارد عديدة منها قوله في باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد (ج 3 مرآة العقول، ص 147 - 148): " قال الفضل: إن الله إنما جعل (إلى آخر كلامه الطويل) " ومنها قوله: في باب الإخوة من الأم مع الجد (ص 150): " وقال الفضل بن شاذان: أن الجد بمنزلة الأخ يرث (إلى آخر كلامه المفصل) " ومنها قوله في باب ميراث ذوي الأرحام (ص 151 - 152) " قال الفضل: إن ترك الميت عمين (إلى آخر كلامه المبسوط) " ومنها قوله في باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية و من لا يرث (ص 155): " الفضل بن شاذان قال: لو أن رجلا " ضرب ابنه غير مسرف في ذلك يريد تأديبه (إلى آخر ما قال) " ومنها قوله في باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة (ص 146): " قال الفضل بن شاذان في هذه المسألة: ومن الدليل على أن للأم الثلث من جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا في هذه الفريضة: للأم السدس وإنما قالوا (إلى آخر ما قال) " إلى غير ذلك من نظائره فمن أراد استقصاءها فليراجع الكافي.
وسلك الصدوق (ره) سبيل الكليني في ذلك في كتبه لكن لا حاجة إلى الإشارة