(32265) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش، وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء؟
فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء وليبعه بما أحب قال: وسألته.
عن بيع حصاد الحنطة والشعير وساير الحصائد فقال: حلال فليبعه إن شاء.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان إلى قوله: وليبعه بما أحب (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة، عن أبان بن عثمان مثله. إلا أنه قال: يزرع به ما شاء وليتصدق بما أحب (2).
وروى المسألة الأخيرة باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (3).
(32266) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن بيع الكلاء والمرعى فقال: لا بأس به قد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع (1) لخيل المسلمين.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد (2).