فقال: اخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال:
لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله.
(545) 280 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم قال: كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله قال محمد بن أحمد بن يحيى: قال أبو أحمد: يعني ابن أبي عمير ولم يعمل فقاع يغلي.
قال محمد بن الحسن: الذي يكشف عما ذكره ابن أبي عمير ما رواه:
(546) 281 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال كتب عبيد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ان رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب عليه السلام إليه:
لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر (2) آنيته أو كان جديدا فأعاد الكتاب إليه اني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني ان اشربه ما كان في اناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حد الضراوة والجديد وسأل ان يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب: يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثم لا تعدمنه بعد ثلاث عملات الا في اناء جديد والخشب مثل ذلك.
(547) 282 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل أ يحل ان