في المسح على الخفين تقية؟ فقال: ثلاث لا أتقى فيهن أحدا (2):
شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج.
(32103) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في ترك (1) النبيذ تقية.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
(32104) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان قال:
سمعت رجلا يقول: لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في النبيذ فان أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته (1) بشربه؟ فقال: معاذ الله أن أكون أمرته (2) بشرب مسكر. والله أنه لشئ ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.
(32105) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب، عن عمرو بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فان (1) لم أشربه خفت أن يقولوا فلأني فكيف أصنع؟
فقال: اكسره بالماء قلت: فان (2) أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال: لا.