(32087) 7 - الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في كتاب (طب الأئمة) عن محمد بن عبد الله بن مهران، عن إسماعيل بن يزيد، عن عمر بن يزيد قال: حضرت أبا عبد الله عليه السلام وقد سأله رجل به البواسير الشديد وقد وصف له دواء سكرجة من نبيذ صلب لا يريد به اللذة بل يريد به الدواء، فقال: لا ولا جرعة قلت: ولم؟ قال: لأنه حرام وإن الله لم يجعل في شئ مما حرمه دواء ولا شفاء الحديث.
(32088) 8 - وعن أيوب بن الحر، عن أبيه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران (1) قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: عن رجل كان به داء فأمر له بشرب البول فقال: لا تشربه قلت: إنه مضطر إلى شربه قال: إن كان مضطرا إلى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله، أما بول غيره فلا.
(32089) 9 - وعن إبراهيم بن محمد، عن فضالة بن أيوب، عن إسماعيل بن محمد قال: قال جعفر بن محمد عليهما السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدواء الخبيث أن يتداوى به.
(32090) 10 - وعن عبد الله بن جعفر، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن به (1) إنما هو اضطرار فقال: لا والله لا يحل للمسلم أن ينظر إليه فكيف يتداوى به؟ وإنما هو بمنزلة