ورواه في كتاب (التوحيد) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم مثله إلى قوله. بالبداء (5).
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: حدثني ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام مثله إلا أنه قال: في تراثه الكندر (6).
(31958) 13 - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن علي بن يقطين قال: سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله؟ فان الناس يعرفون النهى عنها ولا يعرفون التحريم لها، فقال له أبو الحسن عليه السلام: بل هي محرمة في كتاب الله يا أمير المؤمنين! فقال: في أي موضع محرمة هي في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن؟! فقال: قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق " (1) فأما قوله: ما ظهر، يعني الزنا المعلن إلى أن قال: وأما الاثم فإنها الخمر بعينها وقد قال الله عز وجل في موضع آخر: " يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس " (2).
(31959) 14 - وعن بعض أصحابنا مرسلا قال: إن أول ما نزل في تحريم الخمر قوله عز وجل: " يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير