ارتكاب المحارم وسفك الدماء وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك، ولا يزيد شاربها إلا كل شر.
(31971) 26 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي (1) عن أمير المؤمنين عليه السلام في بيان الناسخ والمنسوخ أن قوله تعالى: " ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا " (2) منسوخ بآية التحريم وهي قوله تعالى: " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق " (3) والاثم هنا هو الخمر.
أقول: لعل النسخ محمول على التقية أو بمعنى تخصيص العام وعدم إرادة الخمر منه كما مر (4).
(31972) 27 - العياشي في (تفسيره) عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينما حمزه بن عبد المطلب وأصحاب أبي سفيان على شراب لهم إلى أن قال: فأنزل الله تحريم الخمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بآنيتهم فاكفيت الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي الحدود (3).