(18774) 21 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام الأضحية تجزئ في الأمصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها، والبقرة تجزئ عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد.
(18775) 22 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجزور والبقرة كم يضحى بها (1)؟ قال: يسمى رب البيت نفسه وهو يجزئ عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة.
19 - باب جواز المماكسة في بيع الأضاحي وشرائها على كراهية في شرائها، وكراهة الغبن في البيع (18776) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت (1) الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا، فوقفنا ننظر (2) فلما فرغ أقبل علينا وقال: أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا: نعم، فقال: إن المغبون لا محمود ولا مأجور الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).