أن يكون في الاذن ثقب مستدير، والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف، والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شئ، (ثم يترك ذلك معلقا لا يبين كأنه زغبة) (1)، والمدابرة أن يفعل مثل ذلك بمؤخر أذن الشاة.
(18783) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء (1) ولا بالعضباء.
(18784) 6 - محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في خطبة له: ومن تمام (1) الأضحية استشراف أذنها، وسلامة عينها، فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية وتمت وإن كانت (2) عضباء القرن تجر رجليها (3) إلى المنسك.
ورواه الصدوق مرسلا في خطبة العيد إلا أنه قال: وإن كانت عضباء القرن أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزئ (4).
أقول: هذا محمول على الاستحباب، ويأتي ما يدل على المقصود (5).