(18757) 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي (1)، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجزئ البقرة أو البدنة (2) في الأمصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد.
(18758) 5 - وعنه، عن أبي الحسين النخعي (7)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.
(18759) 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البدنة والبقرة (1) تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
ورواه الصدوق (في الخصال) و (في العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين مثل ذلك (2).
(18760) 7 - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسين