السلام قال: إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق (٣).
أقول: هذا محمول على الحلق بعد الذبح، وقد عمل بعض الأصحاب بظاهره (٤)، ويأتي في الحلق حديث بمعناه (٥) وما قلناه أحوط.
(١٨٨٦١) ٨ - وباسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ قال: يذبح ويعيد الموسى، لان الله تعالى يقول:
﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (1).
(18862) 9 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن علي قال: لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحى فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء (1).
(18863) 10 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحى؟
قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن.
(18864) 11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار،